الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

44

كفاية الأصول ( فارسى )

مع أنه آب عن التخصيص قطعا ، كيف لا يكون قوله : ( قف عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى الهلكة ) للارشاد ؟ مع أن المهلكة ظاهرة فى العقوبة ، و لا عقوبة فى الشبهة البدوية قبل إيجاب الوقوف و الاحتياط ، فكيف يعلل إيجابه بأنه خير من الاقتحام فى الهلكة ؟ لا يقال : نعم ، و لكنه يستكشف منه على نحو الإنّ إيجاب الاحتياط من قبل ،